Pages

القائمة الرئيسية

الصفحات

من هو المحاسب انور كمال الدين قاسم المرشح عن دائرة بلاط الداخله الفرافره ومراكزها الثلاثه


 



عمل  المحاسب انور كمال الدين قاسم المرشح عن دائرة بلاط  الداخله  الفرافره ومراكزها الثلاثة، مدير التفتيش المالى والادارى ومديرالتخطيط والمتابعة بالادارة الصحية من اكتوبر ٩٥ حتى اغسطس ٢٠٠٨

ثم رئيس الوحدة اامحلية لقرى عزب القصر،ثم رئيس الوحدة المحلية لقرى الموشية، رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر ، رءيس الوحدة اامحلية لقرى العوينة، رءيس الوحدة اامحلية لقرى اامعصرة والشيخوالي  ورئيس الوحدة المحلية لقرى الهنداو 

النقابات والجمعيات المشترك بها 

______ 


عضو مؤسس جمعية بناء المساكن بالادارة الصحية عضو مؤسس جمعية رعاية العاملين بالإدارة الصحية 

عضو اللجنة النقابية بالشؤن الصحية وامين صندوق اللجنة النقابية بالشؤن الصحية على مستوى المحافظة 

ممثل النقابة العامة للخدمات الصحية 

الأعمال التطوعية التي ساهم فيها 




ساهم فى العديد من الخدمات الصحية فى قرى مركز ومدينة الداخلة وبلاط والفرافرة من خلال اعمالة كرئيس للتفتيش المالى والادارى ومسؤول التخطيط والمتابعة

المؤتمرات التي حضرها 

حضور مؤتمرات وندوات وورش عمل فى جميع محافظات مصر 


«النيابة العامة» تأمر بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا في واقعة التعدي علي فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي)





أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة، والذين أُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والإتجار في المخدرات.. تعرف عليها

 

نقدم للسادة المحامين جميع الدفوع القانونية في قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات، وذلك على حسب ما قاله خبراء القانون، رضا نوفل المحامي بالنقض، والمحامية إيمان رضا، في ذلك الشأن، وهي على النحو التالي:
1-الدفوع على القبض والتفيش والاستيقاف
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات .
4-الدفوع التي ترد علي الأذن
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
6-الدفوع التي ترد في حالة التلبس
7-الدفوع التي ترد علي القبض
8-الدفوع التي ترد علي التحريز
9-الدفوع التي ترد علي الاعتراف
10-الدفوع التي ترد علي الإحراز والاتجار
11-الدفوع التي ترد علي الجلب و الزراعة و التشكيل
12-الدفوع التي ترد علي إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي الجوهر المخدره
13-الدفوع التي ترد علي جريمة إدارة وتهيئة مكاناٌ لتعاطي الجواهر المخدرة بلا مقابل وجريمة التسهيل.
14-الدفوع التي ترد علي المصادرة.
_ وتشمل أيضا الأتي:
1 ــ بطلان القبض و التفتيش
2 ــ انتفاء حالة من حالات التلبس التي تنص عليها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
3 ــ عدم معقولية تصور الواقعة وتصور حدوثها علي النحو الذي صوره محرر المحضر
4 ــ إنفراد محرر المحضر وحجبه لأفراد القوة السرية المرافقة له حتى يحمل لواء الدعوى وان هناك تصرف أخر أمسك عنه محرر المحضر لإضفاء الشرعية علي تصرفه
5 ــ بطلان الاستيقاف
6 ــ عدم المعقولية أن المتهم لا يعرف محرر المحضر وانه لم يتعامل معه
سابقاٌ فكيف عرف المتهم هؤلاء أنهم رجال مباحث وهم بملابسهم المدنية
7 ــ الالتفاف يميناٌ ويساراٌ لا ينم عن ارتكاب جريمة في ظل الظروف
الاجتماعية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد كما تعلمنا من معاليكم ومن أحكام محكمة النقض
8 ــ انتفاء صلة المتهم بالحرز و الحيازة
9 ــ و أن المتهم ليس له سوابق .
10 ــ ما أن شاهد الضابط حتى ألقي، أو تخلي عن الكيس اللفافات المحتوية علي المخدر
11 ــ بطلان الاستيقاف لهروب المتهم عند رؤيته الضابط .
12 ــ بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة العامة .
13 ــ بطلان تفتيش المتهم المتواجد مع المأذون بتفتيشه لعدم وجوده في حالة تلبس .
14 ــ بطلان التفتيش لكذب الضابط في المدة التي استغراقها التحري .
15 ــ بطلان أزن التفتيش لا بتنائه علي معلومات دون إجراء التحريات.
16 ــ سقوط اللفافة عرضاٌ إثناء استخراج البطاقة الشخصية .
17 ــ سقوط الكيس أو اللفافة عند وقوف المتهم عندما أدركه الضابط ومرافقته يتجهون إليه .
18 ــ قبض علي المتهم للاشتباه تخلي عن اللفافة عقب هذا القبض .
19 ــ تخلي المتهم عن اللفافة عند محاولة الضابط القبض عليه .
20 ــ القبض علي المتهم وتفتيشه وقائياٌ للاشتباه فيه أثناء سيره في الطريق بحالة تدعو للاشتباه .
21 ــ تعسف في تنفيذ أزن التفتيش .
2-الدفوع التي ترد علي التحريات
(1) ــ الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها .
(2) ــ الدفع يتهلهل محضر التحريات وقصوره .
(3) ــ الدفع ببطلان التحريات التضارب بأقوال الشاهد و المعاينة .
(4) ــ الدفع ببطلان التحريات لاختلافها مع المعاينة والإصرار عليها .
(5) ــ الدفع بعدم معقولية الواقع ووهانة الدليل المستمد منها .
(6) ــ الدفع بعدم وضوح مهام كلاٌ من الضابطين في محضر الضبط .
(7) ــ الدفع بعدم سلامة التصوير للواقعة .
3- الدفوع باختلاف مكان الضبط مع التحريات
(9) ــ الدفع بعدم أنصاف التصوير مع المجري العادي للأمور ومواقع الأحداث .
(10) ــ الدفع بتلاحق الإجراءات أو التراضي في إجراءها .
(11) ــ الدفع بانتفاء الدلائل الكافية لكي يوضع المتهم تحت مجهر التحريات
وهذه الدفوع المتعلقة بالتحريات هي دفوع موضوعية يتم استخلاصها من واقع
أحوال محضر الضبط ويجب أن يتم إبداءها أمام محكمة النقض الصادرة بتأييدها و
المقرر لها .
4-الدفوع التي ترد على الإذن
(1) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره بناء علي تحريات غير جدية .
(2) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(3) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره إلي مأمور ضبط غير مختص محلياٌ ونوعياٌ .
(4) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره من جهة غير مختصة قانوناٌ .
(5) ــ الدفع ببطلان أذن لصدوره في تاريخ لاحق علي القبض و التفتيش .
(6) ــ الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلاٌ .
(7) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لصدوره خالياٌ من أحد عناصره الأساسية في
شكل الأذن كالتوقيع أو عدم ذكر أسم المتهم أو الوقت أو مدة السريان ـــ الخ
( 8 )_ الدفع بخلو الأوراق من أذن النيابة .
(9) ــ الدفع ببطلان أذن النيابة لتجاوز مصدره حدود اختصاصاته . كان يصد
وكيل نيابة أمر بتفتيش منزل غير المتهم فهذا من اختصاصات قاضي التحقيق .
5-الدفوع التي ترد علي التفتيش
(1) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي أذن باطل .
(2) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه بناء علي إجراء باطل .
(3) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوعه قبل الحصول علي أذن النيابة العامة بذلك .
(4) ــ الدفع ببطلان التفتيش لوقوعه من شخص ليس له صفة الضبطية القضائية .
(5) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم وجود محضر مفتوح .
(6) ــ الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم تحريره في محضر مستقل ولخلو الأوراق من الأشاره إليها .
(7) ــ الدفع ببطلان التفتيش لأجرائه ممن لم يناب في إذن التفتيش الصادر بندب مأمور ضبط معين بالذات .
ــ الدفع ببطلان التفتيش الصادر من مأمور الضبط في الوقت الذي تباشر فيه النيابة التحقيق بمعرفتها .
(9) ــ الدفع ببطلان التفتيش الواقع بغير رضاء المتهم في تفتيش المنازل .
(10) ــ الدفع ببطلان التفتيش المنزل الحاصل برضاء من تواجد به لعدم إقامته الكاملة بالمنزل الذي تم تفتيشه .
(11) ــ الدفع ببطلان تفتيش الأنثى لعدم إجراءه بمعرفة أنثي .
(12) ــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم توافر الدلائل الكافية علي قيام حالة التلبس في حالات التلبس .
(13) ــ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بطريقة غير مشروعة.

التحري عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور.. ” كيف يتم ـ أنواعه ـ الإحالة إلى النيابة ـ صور التلاعب ـ الطعن في التحريات”

 




لم ينتهي عام 2019 الماضي حتى أقر البرلمان تعديل المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بنفقة الزوجة والأبناء وتغليظ العقوبة على الزوج الممتنع، حيث اعتبر البعض هذا الإقرار نصرا جديدا للمرأة وأن آليات التنفيذ وسرعتها هي الأهم.
ونجيب في هذا التقرير على 7 أسئلة مهمة تدور حول طرق وخطوات التحري عن دخل الزوج بدعاوى النفقات والأجور؛ فنستعرض؛ “كيف يتم التحري عن دخل الزوج؟، وأنواع التحريات بدعاوى الأحوال الشخصية، ماذا نفعل في حال ما إذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، وكيف تحيل محكمة الأسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الأسرة لإثبات دخل الزوج ؟، ومفردات الدخل التي يتم التحري عنها، وصور التلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج المتحرى عنه، وأخيرا كيف يطعن الزوج والزوجة في التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته ؟.
التحري عن دخل الزوج بدعاوي الأجور والنفقات يكون عن طريق ٤ طرق حددها القانون لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها، وهي كالتالي: ـ
أولًا : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانًيا: إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له.
ثالثا: الاستعلام عن الرصيد البنكي .
رابًعا: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله، بشهادة الشهود، متى اطمأنت لهما المحكمة، واتباع هذه الخطوات القانونية، لأن المادة الأولى من القانون ۲۰۵ لسنة ۱۹۹۰ بشأن سرية الحسابات قد نصت على: “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين.
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل في الدعوى، وعند إقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسرًا وعسرًا ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
وعندما نتحدث عن أنواع التحريات بدعاوي الأحوال الشخصية، نقول التحري في قضايا الأسرة يكون نوعين ؛
الأول: يكون تحرى عن تحديد الدخل .
والثاني: يكون تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وهنا يجب أن يتضح لنا كيفية التفريق بينهما وطريقة التحديد خصوصَا في حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخل ثابت.
أولًا: التحري عن الدخل : التحري عن دخل الزوج ويكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويكون عن طريقين:
1 -إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت، أو جهة معينة تعطى شهادة بمفردات المرتب، ويطلب من القاضي وقتها التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
2 –إذا كان الزوج يعمل أعمال حره وليس لديه دخل ثابت، وقتها نقوم بعمل تحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله، مثلا يكون لديه مشروع خاص به وخلافه.
3 -إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت، ولديه عمل أخر، أو مصدر دخل ثان، وقتها نقوم بسلوك الطريقين أي شهادة بمفردات المرتب من جهة عملة، أو تحرى من القسم عن دخله.
في حال ما اذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه، هنا سنكون بصدد طريقين يتم من خلالهما إثبات مدى قدرة ويسار الزوج المدعى عليه :
الطريقة الأولي : إن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج.
الطريقة الثانية : أن يطلب القاضي سماع شاهد يسار أو شاهد استكشاف، وهو من يحدد من خلال شهادته مدي قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخلة ولو بشكل تقريبي.
ونقول في كيفية إحالة محكمة الاسرة دعوى النفقة الى نيابة شئون الاسرة اثبات دخل الزوج، أن المادة ۲۳ من القانون ۱ لسنة۲۰۰۰م بشان تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تنص على: “اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۵ لسنة۱۹۹۰ بشأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية، بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد المطلوب منه النفقة.
– ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
ـ ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعًا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ۳۰ يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها.
وعندما ننتقل إلى التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدم، نقول أن التحري عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد)، يكون التحري هنا عن طريقين :
۱ -يكون عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج أو حتى مكان تواجد محلاته أو شركاته أو تجارته، والتحري هنا من أجل إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ، وهل يستطيع أن يقوم بدفعه دفعة واحدة أم على دفعات.
۲ -ممكن للقاضي أن يطلب سماع شاهد ويسمي ( شاهد يسار أو استكشاف) وهذا أيضَا من أجل أن يحدد هل الزوج قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات.
بعد ذلك القاضي يؤجل للإعلان بأمر الدفع، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.
وتكون مفردات الدخل التي يتم التحري عنها؛ مفردات الراتب في دعاوى النفقات والأجور والمصاريف والحبس، تشمل: “الراتب الأساسي والحوافز، والبدالات والأرباح، والمكافآت السنوية”، أي كافة ما يتقاضاه المدعى عليه من جهة عمله دوريَا أو على فترات، وذلك حتى تقف المحكمة على حقيقة يسار المدعى عليه في الدعاوى .
وهناك صور للتلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج المتحرى عنه، ومنها؛ أن الزوج يكون من وجهة نظره أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة، ما يضطره إلى تقديم ما يثبت أن والده ووالدته كبار في السن وهو العائل الوحيد لهما، أو يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد العائلة، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد العائلة سافر لفترة طويلة خارج مصر للعمل ما يؤثر أحيانَا على القاضي.
ومن الممكن أن يطعن الزوج والزوجة في التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته، حيث جرى العمل طويلا، ولازال يجرى على توقف الحكم في دعوى النفقة على ذلك التحري الذى تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته، ونعلم علم اليقين أن هذا التحري مدفوع الثمن مقدما، إما أن يدفع الزوج أو تدفع الزوجة أو يدفع الاثنين معا.
هذا التحري مردود على القائم به إذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به، وفى هذه الحالة يطلب المضرور إما إعادة التحري بمعرفة جهة شرطية أعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات، ويراعى في هذا المقام أن الأصل في الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود.

لأول مرة .. حكم نهائي بإسقاط حضانة أم وجدة لطفل بسبب منعهما من رؤية الأب لابنه


أصدرت محكمة اسرة الهرم دائرة ( ۱۷ ) برئاسة المستشار محمد الصاوي رئيس المحكمة، بقبول الدعوي المقامة من محمد مايز، المحامي، وكيلاً عن أحمد عبد المعز، حكماً فريداً من نوعه قضت فيه بإسقاط الحضانة عن والدته "م. ف" محمد وجدته لأمه "أ.س" مؤقتاً لمدة 3 سنوات، عن نجله القاصر عز الدين.






كما قضت بنقل حضانة ذات الصغير مؤقتاً الي جدته إلي لأبيه "ف.م".



وذلك لتعنت الأم والجدة من تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة لصالح الزوج



جدير بالذكر أن محكمة أستئناف عالي القاهرة مأمورية اكتوبر للأحوال الشخصية، أيدت، أمس، حكم أول درجة والصادر من محكمة أسرة الهرم والمتضمن إسقاط الحضانه لمدة 3 سنوات عن الأم وأم الأم.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان من المفترض قانونًا نقل الحضانة إلى جدته لأمه ولكن نظرًا لتعنت الجدة أيضًا في منع المدعي من رؤية صغيرة فوجب مجازاتها بذات الجزتء الذي أصاب ابنتها وحرمانها أيضًا من حضانة حفيدها مؤقتًا لمدة 3 سنوات، ونقل الحضانة إلي جدته لأبيه مؤقتًا لمدة 3 سنوات. 

مجلس الدولة : ثبوت ادمان الموظف للمخدرات شرطا اساسيا لانهاء خدمته ‏


    
صرح المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية انتهت برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى:أن إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم لملواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفاؤهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد اجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطى المخدرات.


 تأسيسا على أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة (69) منه الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص، إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكافة الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر، وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات – التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق– وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.

كما أن المشرع في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص, تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة، وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة (177) المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.

إضافة الي وجوب مساءلة الموظفين الخاضعين لاحكام القانون المشار إليه تأديبيًّا حال امتناعهم عن إجراء التحليل الطبي اللازم للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة، دون إخلال بحق الجهة الإدارية في إحالتهم إلى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه، تأسيسا على أن المادتين (57) و(58) من قانون الخدمة المدنية السابقة الإشارة إليهما، تدلان على أنه يتعين على الموظف العام الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، وأن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، وأن سبل تحقق استمرارية حفاظ الموظف العام على كرامة الوظيفة العامة التي يشغلها متعددة، وأنه يرخص للجهة الإدارية دومًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات وأعمال لاستبيان ذلك، ومن هذه الإجراءات طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات دون مسوغ طبي من عدمه، لما في هذا السلوك من أثر على كرامة الوظيفة العامة، ومن المعلوم بالضرورة أن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها، وأن امتناع الموظف عن تنفيذ هذه الأوامر يشكل مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًّا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة، في ضوء القواعد القانونية المقررة بالباب السابع من قانون الخدمة المدنية.

الاسم في القانون وكيفية تغييره في الأوراق الحكومية





هناك مجموعة من المستندات التي يجب إحضارها، ومجموعة من الخطوات أو الإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير الاسم الشخصي في الأوراق الحكومية.

والاسم هو كلمة تنطق وتكتب تختارها الأسرة للطفل عند ولادته، وتسجل له في سجلات الحالة المدنية، ويعد مميزا أساسيًا من مميزات الفرد، كما أنه يحقق ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية، حيث يتم الاعتماد عليه من بين عناصر أخرى، لتفريد الأشخاص ومنع اختلاط بعضهم بالبعض الآخر.

الأوراق المطلوبة لتغيير الاسم الشخصي: ـ

۱- صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي).

۲- شهادة ميلاد كمبيوتر.

۳- شهادات ميلاد الوالدين.

٤- وثيقة الزواج إذا كان متزوج.

۵- شهادة التجنيد إذا كان أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

٦- قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد تغيره من عدمه، لأنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الاسم.

۷- صوره من بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان بالغ السن وقام باستخراجها. ۸- استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني.

الخطوات المطلوبة:

أـ تملأ نموذج ۸۰ الخاص بتغير الاسم.

بـ ـ خطابات موجهة إلي الجهات الأتية : ـ

ـ القوات المسلحة إذا كان قضى مدة الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو تأجيل.

ـ الأمن الوطني يرسل عن طريق البريد ويقدم لهم رقم الصادر والإيصال أما باقي الخطابات تكون بالذهاب إلى الجهات للتأشير عليها، ثم بتسليمها إلي :ـ

ـ السجل المدني

ـ تنفيذ الأحكام

ـ البحث الجنائي

ـ مصلحة الجوازات للاستعلام عن إذا كان مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.

– وبعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية مكونة من السيد المستشار المحامي العام، أومن ينيبه.

ـ ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومفتش الصحة وذلك طبقا للمادة ٤٦ من قانون الأحوال المدنية رقم ۱۹۹٤ لسنة ۱٤۳.

– وبعد صدور القرار يتم تغير شهادة الميلاد أولًا وتغير بطاقة الرقم القومي ثانيًا.

وجميع الأوراق الباقية مثل شهادة القوات المسلحة، والرخص وشهادة المؤهل يتم تغيرها من خلال نموذج ۲٤ وذلك طبقًا لقانون الأحوال المدنية رقم ۱٤۳۳ لسنة ۱۹۹٤.

الاسم في القانون، وكيفية تغييره

وقد نظم المشرع المصري اتخاذ الأسماء في المواد 38 ، 39 ، 51 من القانون المدني.

والمقصود بالاسم هو معناه الواسع الذي يشمل الاسم الشخصي واللقب الذي يشترك فيه أفراد العائلة، ويضاف إلى الاسم بالمعنى المذكور اسم الشهرة والاسم المستعار.

1ـ الاسم الشخصي:

تنص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم … ويتعين على الأسرة أن تضفى على المولود اسما محددا، وقد نصت المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، على أنه لا يجوز اشراك آخرين أو أختين من الأب فى اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو لأحكام الشرائع السماوية.

وتتولى الأسرة اختيار الاسم بكامل حريتها، ولا يرد على حريتها فى هذا الشأن سوى قيد النظام العام والآداب العام والدينية، والحق أن هذه الحرية يجب أن تقتصر على الحدود التي لا تؤدى إلى اختيار اسم يسئ أخلاقيا إلى الطفل أو يؤدى إلى المتاعب النفسية عند الكبر.

2ـ اللقب :

اللقب هو اسم الأسرة التي ينتمى إليها الشخص، وقد أوجبت المادة 38 مدنى على الأفراد اتخاذ اللقب العائلي الذى يشترك فيه الفرد مع غيره من أفراد الأسرة. ويعد اسم الأسرة (اللقب) أكثر أهمية من الناحية الاجتماعية، فى بعض الدول، خاصة دول أوروبا الغربية ، غير أن هذا الوضع لا يتحقق بذات المستوى في المجتمع المصري، لذلك أحالت المادة 39 مدنى على قانون خاص لتنظيم كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها ، غير أن مثل هذا القانون لم يصدر حتى الآن، وبالتالي بقى نص المادة 39 معطلا.

وتبدو أهمية اتخاذ الألقاب في أنها وسيلة اضافية لتمييز الأفراد ومنع اختلاطهم، ففي مصر توجد أسماء كثيرة متشابهة ، وادخال نظام الألقاب قد يؤدى إلى الاقلال من حالات التشابه إلى حد كبير.

3ـ اسم الشهرة:

هو اسم يختلف عن الاسم الأصلي ويشتهر به الشخص بين الناس، ولا يعد اسم الشهرة اسما رسميا، وبالتالي يبقى للشخص اسمه الحقيقي في المعاملات الرسمية، ولذلك فإن اسم الشهرة لا يرد ذكره في شهادات الميلاد أو بطاقات تحقيق الشخصية، ومع ذلك فإن حماية الحقيقي تمتد لتغطى اسم الشهرة، حيث يجوز للشخص أن يدافع عنه ضد الاعتداء أو المنازعة بغير مبرر، وأخيرا فإن من حق الشخص أن يغير الاسم الحقيقي ويستبدل به اسم الشهرة، فيحل الثاني محل الأول، ويتم التغيير وفقا لإجراءات قانونية محددة.

4ـ الاسم المستعار:

وهو اسم يتخذه الإنسان لنفسه، غير اسمه الحقيقي، بمناسبة نشاط معين مهنة أو فنى أو أدبى، وغالبا ما يكون الهدف من الاسم المستعار هو اخفاء الشخصية الحقيقية للشخص، كالفنان أو الكاتب الناشئ الذى يريد اختبار مدى نجاح عمله قبل الكشف عن شخصيته الحقيقية، ويكفل القانون للاسم المستعار ذات الحماية التي يكفلها للاسم الحقيقي واسم الشهرة .

ونظراً لأن الاسم المستعار ليس اسما حقيقيا فإنه لا ينتقل إلى أبناء الشخص، ويثير الاسم المستعار بعض المشاكل في العمل ، ذلك أن هذا الاسم قد يطابق اسما حقيقيا لشخص آخر، ويؤدى استخدامه بالتالي إلى الإضرار بهذا الأخير، ويتحقق الضرر في مثل هذا الفرض في الحالات التي يمارس فيها كل من الشخصين (صاحب الاسم الحقيقي وحامل الاسم المستعار)، ذات النشاط الذى يمارسه الآخر، كما يتحقق الضرر في كل حالة يؤدى فيها استخدام الاسم المستعار إلى الخلط بين الأشخاص، ويلاحظ أن مجرد مضى مدة طويلة على استخدام الاسم المستعار لا يكفى في حد ذاته لحماية حامله في مواجهة أصحاب الاسم الحقيقي، كما أن مضى المدة لا يؤدى إلى اختفاء الاسم الحقيقي رسميا، ويظل للشخص نتيجة لذلك، أن يكشف عن اسمه الحقيقي في أي وقت يشاء.

5ـ الاسم التجاري:

وهو الاسم الذى يتخذه المحل أو المنشأة التجارية ، ويعد هذا الاسم عنصراً من عناصر المحل التجاري المالية فالتجارة هي نشاط مستمر وثابت في أغلب الحالات، وهى تقوم على الثقة في التاجر وتجارته، لذلك يعد الاسم الذى يتخذ للتجارة غاية في الأهمية ، فيه ترتبط الثقة في النشاط، ومن هذه الثقة يتخذ أهميته بوصفه عنصراً مالياً يستقطب قطاعا معينا من قطاعات جمهور المتعاملين.

وقد يتخذ التاجر من اسمه الشخصي، أو اسم عائلته، اسما تجاريا، وفى هذه الحالة يتعين التفرقة بين كل من الاستعمالين فالاستعمال الشخصي هو الاسم الحقيقي الذى يتمتع بحماية القانون المدني بوصفه من الحقوق اللازمة للشخصية، أما الاستعمال التجاري فإنه يدخل في مكونات المحل التجاري. والاسم التجاري، على هذا النحو الأخير، لا يجوز أن يكون محلا لتصرف مستقل عن المحل التجاري، وإلا كان في ذلك تغرير بالجمهور.

ويتعين ملاحظة أنه في حالة التصرف في الاسم التجاري ضمن مكونات المحل التجاري الأخرى، فإن على المتصرف إليه أن يقتصر على استخدام الاسم في حدود الغرض التجاري فحسب، بل ويتعين على المتصرف إليه أن يضيف إلى الاسم ما يفيد منع الاختلاط بالسلف كإضافة لفظ “خلف” أو “خلفاء”.

إجراءات التغيير في ظل القانون 143 لسنة 1994:

صدر هذا القانون للأحوال المدنية ليحل محل القانون رقم 11 لسنة 1965، ووضع أحكاما جديدة لكيفية تغيير الاسم على نحو يختلف عما كان قائما في ظل القانون الأسبق (رقم 260 لسنة 1960) .

كانت المادة 36 من قانون الأحوال المدنية الملغى (رقم 11 لسنة 1965) تنص على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية والمدونة في سجلات الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 41، وكانت هذه المادة تنص على أن “تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من رئيس النيابة رئيسا ومدير صحة المحافظة ومفتش الأحوال المدنية، عضوين، وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفى السجل المدني وفى طلبات قيد المواليد والوفيات”.

أما عن إجراءات التغيير فقد كانت تبينها المادة 40 من اللائحة التنفيذية للقانون السابق.

وعندما صدر القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية نظم في الفصل السادس منه ما أطلق عليه تصحيح قيود الأحوال الشخصية على نهج القانون السابق، فقد أسندت المادة 46 من هذا القانون مهمة الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد، والوفاة إلى لجنة خاصة، وتشكل هذه اللجنة على النحو الآتي :

1ـ المحام العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيساً.

2ـ مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه “أعضاء”

3ـ مدير إدارة الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه

ونصت المادة 46 من القانون 143 لسنة 1994 على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة السابق الاشارة إليها.

وقد نظمت المواد 28 وما بعدها من قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الإجراءات والضوابط التنفيذية لتصحيح قيود الأحوال المدنية، وأجازت المادة 29 الاعتراض على قرار اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ اعلانه (عن طريق اللصق بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة أو النشر بالصحف أو بالإذاعة الداخلية)، وفى حالة الاعتراض يعاد العرض على اللجنة في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار القرار في هذا الشأن، ويكون القرار مسببا ونهائيا، كما أجازت المادة 29 من اللائحة التنفيذية في فقرتها الأخيرة لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة خلال المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات واصدار قرار مسبب ونهائي.


لازم تعرف.. التفاصيل الكاملة لإجراءات رفع الدعاوى القضائية

نرصد في التقرير التالي كافة إجراءات رفع الدعاوى القضائية، وطريقة معرفة رقم القضية في رول يوم المجلس، وذلك حسب الخبراء في القانون على النحو التالي:
1- الخطوة الأولى تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها، بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة، إلى قلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:ــ إسم المدعي ومحل إقامته، بعض المحاكم بتشترط كتابة الرقم القومي في صحيفة الدعوى مثل القاهرة الجديدة، و موطنه المختار وإسم المدعى عليه وعنوانه بدقة وشرح واف لوقائع الدعوى وسندها، ويجب أن يتم تصويرها بعدد كاف من الصور الضوئية توزع كالتالي: صورتين (للجدول)+ صورتين لكل واحد من المدعى عليهم (يتم ايداعهم قلم المحضرين) وعلى رافع الدعوى أن يرفق بصورة الصحيفة الخاصة قلم الكتاب حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع مذكرة شارحة كل ذلك قبل التحرك لرفعها.
2- تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك إلى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها “أما صحيفة الإستئناف .. قبل هذه الخطوة .. تقدم صحيفة الإستئناف لأمين سر محكمة أول درجة لتحرير معلومات تلخيص ماتم فيها بالدرجة الأولى حتى منطوق الحكم ثم تعتمد وتختم بمعرفة رئيس قلم أول درجة ثم تقدم الى رئيس قلم كتاب محكمة ثاني درجة لتقدير الرسم المستحق عليها”.
3-يتم التوجه إلى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة، حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد، والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به، والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول.
4-ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ما عسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة.
5-ثم يقوم الموظف بتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لإعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية .
6-ثم نتوجه إلى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه ويتم الإعلان هيجي يعني في حالة عدم اعلان المدعي عليه لم يتم اعلانه، بهذه الخطوات تكون الصحيفة جاهزة للتقديم للقاضي يوم الجلسة.
ثانيا: كيفية التعرف على قضيتك يوم الجلسة
1-في اليوم المحدد لنظر الدعوى يمكنك معرفة مقر قاعة الجلسة، وفي محيط القاعة أو بداخلها ستجد “الرول” وهذا كشف فيه أسماء الخصوم ورقم الدعوى الترتيب التي ستنظر به أمام القاضى هتشوف رقمك في “الرسول”، وتنتظر الحاحب ينادي عليه.
2-في أول جلسة في الدعوى لازم يكون معاك التوكيل يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة.
3-يمكنك الإستعلام عما تم في الدعوى بالإطلاع على دفتر يومية الجلسة “الاجندة” لدى أمين سر الجلسة في ميعاد خال من الجلسات.

7 حالات يجوز للنيابة العامة فيها حفظ أوراق القضية

من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون بالكيفية التي |أقرها المشرع في المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها.
ونوضح الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما:
1- الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
2- يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
3- بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
4- ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية.
5- إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
6- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
7- يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

«النائب العام» يأمر بحبس خمسة متهمين في واقعتي تعدٍ على شخصين ذوي إعاقة ذهنية بسوهاج والخانكة





أمر «السيد المستشار النائب العام» بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، وإذاعتهم ونشرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويرًا للمجني عليه من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهم بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مصور لفتَيَيْنِ يسخران من عجوز ذي إعاقة ذهنية، دفعه أحدُهم من على حافة إحدى التُّرَع ليسقط فيها وسط تعالي أصوات ضحكاتهم، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بسرعة التحقيق في الواقعة والأمر بضبط المتهمين.
حيث تمكنت «وحدة مباحث مركز شرطة المراغة» بمحافظة سوهاج من تحديد شخص المجني عليه -البالغ اثنين وستين عامًا- وثلاثةَ متهمين بارتكاب الواقعة -لم تتجاوز أعمارهم ثمانيةَ عشَرَ عامًا- والذين استجوبتهم «النيابة العامة» فأقر أحدُهم أنه والمتهمين الآخرين وآخر كان معهم التقوا المجنيَ عليه بطريق عامٍّ خلالَ شهر مايو الماضي، فاقتربوا منه وصوره أحدهم بهاتف محمول خلال تحدثهم إليه للفت انتباهه، بينما اقترب هو منه ثم دفعه من على حافَّة الترعة ليسقط إلى جانبها، بينما ألقى أحد المتهمين على المجني عليه حجارةً ومخلفاتٍ للحيلولة دون صعوده مرةً أخرى، قاصدين من ذلك المزاح معه -على حد تعبيره- وقد أيَّد متهم آخر ذات الأقوال، بينما اعتصم المتهم -القائم بالتصوير- بالإنكار، وكانت «النيابة العامة» قد سألت المجني عليه فشهد بتعرضه لهذا التعدي من ثلاثة فتيان.
وفي ذات السياق رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مقطع آخر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتى يرشق شخصًا ذا إعاقة ذهنية بالحجارة سخريةً منه، مما دفعه إلى العدو وراءَه خلالَ رشقه بمزيد من الحجارة، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق كذلك في الواقعة وضبط المتهمَيْن. 
حيث تبين إبلاغ شقيقة المجني عليه يوم العشرين من شهر سبتمبر الجاري عن تعدي فتييْنِ على شقيقها بقرية «القلج» بمركز الخانكة على نحو ما تبيَّنَ، ونشرهما المقطع المصوَّر للمذكور بمواقع التواصل سخريةً منه، وقد أكدت تحريات الشرطة ارتكابَ المتهمين المبلَّغ عنهما الواقعةَ. 
حيث استجوبتهما «النيابة العامة» فيما هو منسوب إليهما من تنمرهما على المجني عليه باستغلالهما ضعفه وحالتَه العقلية بقصد وضعه موضعَ السخرية، فضلًا عن تعريضهما أَمْنه وصحته وحياته للخطر، وإذاعتهما ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصويرًا له من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمةَ حياة المجني عليه الخاصة، واستخدامهما حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد أقرا بارتكابهما الواقعة ونشرهما التصوير بقصد السخرية من المجني عليه. 
وبمناسبة هاتين الواقعتين فإن «النيابة العامة» لن تشير إلى ما أكدته الأديانُ السماوية أو المبادئُ والأعرافُ الاجتماعية من النهي عن السخرية أو الحطِّ من شأن الغير صحيحًا كان أو معلولًا، فتلك بَدَهِيَّات لا تحتاج إلى إشارة أو إهابة أو تنويه، وإنما تشير «النيابة العامة» إلى مسئولية ولاة الأمور من الآباء وغيرهم نحو أبنائهم فتيانًا وفتياتٍ بأن يزرعوا فيهم ما نُشِّئُوا عليه من دينٍ وقيمٍ ومبادئَ، وأن يحصنوهم من شرورٍ وَجدتْ مناخًا خصبًا بينهم بوسائل مستحدثة، باطنُها العذاب وسوء العقاب. 
وإن «النيابة العامة» لم تتوانَ ولن تتوانى في الحفاظ على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل من أبناء هذا المجتمع، وتؤكد تصديَها بصرامةٍ لأي صورة من صور التعدي عليهم، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته. 
حفظ الله الوطن وأبناءه

عاجل.. "الري": تحذيرات "فيضان البحيرة" تخص مزارعي أراضي طرح النهر



وقالت الوزارة، في بيانها: "تُهيب وزارة الموارد المائية والري بالجميع عدم نشر أية أخبار إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وتابعت: "وتؤكد الوزارة على أن التحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضي طرح النهر والذي تُعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم، وتهيب الوزارة بالمواطنين احترام القوانين التي تُنظم التعامل مع مجرى نهر النيل وفرعيه ومنافعهم، والالتزام بالإجراءات التي تتخذها الوزارة، في ظل الزيادة الملحوظة للتعديات على مجرى النهر خلال السنوات الماضية، والتي تتصدي لها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة".

وواصلت: "وفيما يخص المناطق المتأثرة بارتفاع المناسيب فهي مناطق معروفة داخل المجرى والقطاع المائي، ويتم زراعتها بالمخالفة، ومعتاد غمرها بالمياه مثلما حدث العام السابق، وكذلك الأسابيع الماضية، ومن المحتمل أن يستمر ارتفاع المناسيب بها حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي".

جدول المحتويات

جدول التنقل

قد يعجبك أيضا

قد يعجبك ايضا